علي أصغر مرواريد

424

الينابيع الفقهية

فروع : الأول : إذا باع المؤبر وغيره كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري ، وكذا لو باع المؤبر لواحد وغير المؤبر لآخر . الثاني : تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة ، فما كان يخترف بسرا يقتصر على بلوغه ، وما كان لا يخترف في العادة إلا رطبا فكذلك . الثالث : يجوز سقي الثمرة والأصول فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع ، فإن كان السقي يضر أحدهما رجحنا مصلحة المبتاع لكن لا يزيد عن قدر الحاجة ، فإن اختلفا رجع فيه إلى أهل الخبرة . الرابع : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل في بيع الأرض ، لأنها من أجزائها وفيه تردد . النظر الثالث : في التسليم : إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن فإن امتنعا جبرا ، وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع وقيل : يجبر البائع أولا ، والأول أشبه سواء كان الثمن عينا أو دينا ، ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن ، وكذا لو اشترط البائع سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة معينة كان أيضا جائزا . والقبض هو التخلية سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار أو مما ينقل ويحول كالثوب والجوهر والدابة ، وقيل : فيما ينقل القبض باليد أو الكيل فيما يكال أو الانتقال به في الحيوان ، والأول أشبه ، وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع . وكذا إن نقصت قيمته بحدث فيه كان للمشتري رده وفي الأرش تردد . ويتعلق بهذا الباب مسائل : الأولى : إذا حصل للمبيع نماء كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة كان ذلك للمشتري ، فإن تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري وله النماء ، ولو تلف النماء من غير